ابن فهد الحلي

276

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 6 قال : وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة الخ . ( 2 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد . ( 3 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 222 س 12 قال : أو يجامع في الفرج متعمدا الخ . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 2 قال : ومن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) تقدم آنفا . ( 9 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 8 قال : وإن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . ( 10 ) الكافي : الحج ص 203 س 15 قال : وبعد عرفة بدنة . ( 11 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 118 س 15 قال : فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة الخ . ( 12 ) الإنتصار : ص 96 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف الخ .